المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : المجتمع القطري من أنقي المجتمعات الإسلامية


ولد الدوحة
03-06-2006, 01:51 PM
موافي عزب : المجتمع القطري من أنقي المجتمعات الإسلامية

الدوحة - الراية : أكد الشيخ موافي عزب الموجه الشرعي بادارة الدعوة ان المجتمع القطري كان وما يزال من انقي المجتمعات العربية والاسلامية. وقال خلال تقييمه للمستجدات التي طرأت علي المجتمع القطري ويعايشها القطريون ان هذا الشعب يتمتع بصفات وخصال حميدة تتفق مع الاعراف الاسلامية.

واشار الي انه مع هذه الصفات وهذه المميزات بعض الجاليات استطاعت ان تؤثر في المجتمع القطري من خلال بعض العادات التي تنتشر بين الأفراد والشعوب كما تنتقل الاوبئة الي الاجساد.

ونوه الي وجود الكثير من الأمور التي تدل علي ان بعض الشباب ليسوا قطريين منها انتشار الملابس الغريبة علي هذا الشعب رجالا ونساء وانتشار بعض قصات الشعر وانتشار اللافتات علي ظهور وصدور الشباب وكأنها محلات تجارية متحركة.

وقال ان محاكاة بعض الشباب في الجاليات الاخري وافتتانه به غير الكثير من القيم حتي اصبحت بعض البيوت تصمم وتؤثث وكأننا في الغرب محذرا من ان نكون متسولين لحضارات الشعوب الاخري تاركين قيم الاسلام ومبادئه الخالدة التي انتشرت بطبيعتها السهلة في الكثير من بقاع الارض.

وحذر الشيخ موافي عزب من الاحتكاك المباشر في البيوت والمؤسسات وما يمكن ان يجلبه من محاولات بعيدا عن أي ضوابط او قيود وذلك كالخدم علي سبيل المثال الذين يمكن ان يؤثروا ويتأثروا بالمجتمع القطري.

وقال ان الذي عايش اهل قطر يلاحظ الكثير من التغيير بين قطر منذ ثلاثين عاما وقطر اليوم اذ دخلت بعض العادات علي المجتمع فغيرت من سلوكياته ومع الاسف الشديد انها ليست من العادات النافعة او المفيدة بقدر ما هي عادات دون ذلك بكثير.

ولفت الي الانتشار الواسع للمطاعم الاجنبية بل واقبال بعض العائلات القطرية علي هذه المطاعم علي عكس ما كان يحدث سابقا اضافة الي محاكاة الغرب في الاكل والشرب والملابس الدخيلة علي هذا المجتمع وانتشار بعض المعالم التي لا تدل من قريب او بعيد علي اننا نعيش في قطر.

واوضح الشيخ موافي عزب ان خروج النساء الي الاماكن التجارية بدون داع وبصورة لافتة للنظر وكذلك بعض العلاقات بين الشباب القطري وغيره من شباب الجاليات الاخري اثر كثيرا علي سلوكيات بعض الشباب الذي ظل الي وقت قريب رافضا لمثل هذه السلوكيات.

واضاف ان الغزو وصل الي لغتنا العربية فاصبحنا نسمع ترديد بعض الالفاظ غير العربية اكثر من لغة القران ولغة المجتمع القطري اللغة العربية الاصيلة اضافة الي تقليد بعض الجاليات ومشاركاتها في امور بعيدة عن العادات العربية والاسلامية مثل المشاركة في عيد الام واعياد الميلاد واعياد الزواج وهذه عادات لم تكن موجودة سابقا في المجتمع القطري.

واعاد الشيخ موافي الي الذاكرة انه في الوقت الذي يهرول فيه الكثير من الشباب المسلم الي الجاليات الغربية ان القران الكريم والسنة النبوية الشريفة غنيان بالكثير من الجوانب الفاضلة التي لو تمسك بها هذا الشباب لوصل الي قمة مجده لان القران والسنة هما اللذان حفظا للمسلمين سمعتهم وسماتهم البارزة عبر التاريخ ولم تذب هذه الشخصية في بعض الشعوب وانما اثرت تاثيرا كبيرا حتي ان العديد من الشعوب هجرت اللغات المحلية وتخلي الناس عما كان لديهم من قيم بفضل الكتاب والسنة0

وطالب الشيخ موافي عزب الشباب بان لا يكون متسولا لحضارات الشعوب الاخري اخذين حثالتهم تاركين قيم الاسلام ومبادئه ولا يعني الامر ان نقاطع الشعوب والجاليات الاخري بل ناخذ منها ما هو مفيد لنا ونترك الذي يضيرنا خاصة في مجال السلوكيات العامة.

يذكر ان بعض الجرائم التي لم تعرف لدي اهل قطر لفت النظر في الفترة الاخيرة الامر الذي وجب التنبيه عليه من قبل القائمين علي الناحية الشرعية0

فيلفت د0 عبد الله فقيه مشرف مركز الفتوي بالشبكة الاسلامية من خلال فتاواه علي الشبكة الي ان الجرائم الكبري التي رتب عليها الشارع عقوبات محددة سبعة في الجملة وهي:

القتل: ويدخله الفقهاء فيما يسمي بالجنايات، وهو نوعان: عمد وخطأ، وزاد بعض الفقهاء قسماً ثالثاً يسمونه شبه العمد، وهذه الزيادة هي الصواب للحديث الآتي: إلا إن في قتيل خطأ العمد...

العمد: وعقوبته القصاص بالقتل، أو الدية وهي مائة من الإبل، أو يعفو أولياء الدم، لقوله صلي الله عليه وسلم: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه.

والدية فيه مغلظة تشديداً وينظر لتفصيلها كتب الفقه.

شبه العمد: وقد يسمي خطأ العمد أو عمد الخطأ، وهو أن يقصد القاتل إنساناً بجناية لا تقتل غالباً، كمن ضرب غيره بسوط أو لكمه. وعقوبته الكفارة علي الجاني، والدية علي عاقلته.. أي أهله من جهة أبيه. قال صلي الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل. رواه أبو داود والترمذي .

وكما تجب فيه الدية تجب فيه الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

الخطأ: مثل أن يرمي صيداً بسلاح فيصيب إنساناً لا يقصد قتله فيقتله. وفيه الكفارة علي الجاني والدية علي عاقلته، وذلك لقوله تعالي:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا النساء:92

الردة: عن الإسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك، فمن حكم بردته وجب قتله بعد الاستتابة ثلاثة أيام، وذلك لحديث: من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله . رواه البخاري، والمقصود بعذاب الله التحريق بالنار.

الزنا: هذه الجريمة وما بعدها تسمي عقوباتها بالحدود والزاني قسمان:

البكر: الذي لم يطأ في نكاح صحيح، وعقوبته جلد مائة ونفي سنة، لقول الله تعالي:الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة.... النور:2 ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم عن عبادة مرفوعاً.

الثيب: وعقوبته الرجم، لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث عبادة المتقدم: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وقيل: لا يجب الجلد مع الرجم لأن النبي صلي الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ، ولم يجلدهما. وأحاديثهما في الصحيحين.

اللواط: وهو داخل في معني الزنا، واختلفوا في حد اللائط، والصحيح هو قتله بكل حال -محصناً أم غير محصن، فاعلاً أو مفعولاً- به بشرط أن يكون مكلفاً وألا يكون مكرهاً، وذلك لحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس مرفوعاً.

وعلي ذلك إجماع الصحابة؛ وإن اختلفوا في صفة قتله، وهو مذهب مالك وأصح قولي أحمد ورواية عن الشافعي.

والزاني بامرأة من محارمه يقتل بكل حال، لحديث البراء الذي أخرجه أحمد و الترمذي قال: لقيت عمي فقلت: أين تريد قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وفي حديث آخر: من وقع علي ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، علي خلاف في هذه المسألة بين العلماء.

القذف: وهو الرمي بزنا أو لواط، أو الشهادة بذلك ولم تكمل البينة، وحده جلد القاذف ثمانين جلدة، كما في الآية الكريمة:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور:4 .

فإن كان القاذف هو الزوج لم يقم عليه الحد بل يؤمر بالملاعنة مع زوجته، ولها صفة معينة مذكورة في الآيات 6-9 من سورة النور ثم يفرق القاضي بينهما.

تعاطي المسكر: وهو كل ما أذهب العقل أو أسكر كالخمر والمخدرات، وعقوبته ثمانون جلدة أو أربعون، لحديث حصين بن المنذر : أن علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال: جلد النبي صلي الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ. أخرجه مسلم.

السرقة : إذا توفرت شروط وجوب الحد علي صاحبها وجب قطع يده من مفصل الكف اليمني، للآية:وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ المائدة:38

ولقوله صلي الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. متفق عليه.

الحرابة''قطع الطريق'': وعقوبة قاطع الطريق مذكورة في الآية:إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ المائدة: 33 علي تفصيل للفقهاء في أحوال قطاع الطريق والعقوبة اللائقة بكل منهم.

ويلحق بما مضي نوعان:

الأول: المعتدون: يجوز دفع شرهم ولو أدي ذلك للقتل، فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال : لا تعطه، قال : أرأيت إن قاتلني قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار. رواه مسلم.

الثاني: البغاة: الذين يخرجون علي السلطان الشرعي بالسلاح ولهم شوكة وعندهم تأويل لخروجهم، وإن كان الإمام غير عدل، وهؤلاء يقاتلون، ويجوز دفع شرهم ولو بالقتل، لقوله صلي الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع علي رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه.

وتناول د0 فقيه حكم من يعمل بالتجسس فقال أما هذه المهنة ففيها من المحاذير الشرعية الكثير والكثير.. وذلك أن عمل المخابرات قائم غالباً علي التجسس وقد نهي الشرع عن ذلك أشد النهي، قال تعالي: وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً )الحجرات:12.

وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.....

وفي الأدب المفرد للبخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني من حديث جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغي الريبة في الناس أفسدهم.

وفي سنن البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس مع عمر ليلة بالمدينة، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتي إذا دنوا منه إذ باب مجاف علي قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر رضي الله عنه، وأخذ بيد عبد الرحمن فقال: أتدري بيت من هذا قلت: لا، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن بشرب، فما تري قال عبد الرحمن: أري قد أتينا ما نهي الله عنه ''ولا تجسسوا'' فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم.

وفي المصنف لابن أبي شيبة عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه به.

فإذا كان الشرع قد نهي عن التجسس علي أهل المعاصي ما لم يظهروا ذلك ويصروا عليه.. فالتجسس علي أهل الإيمان والصلاح ومتابعة تحركاتهم وسكناتهم والسعي في الوقيعة بهم أكثر إثماً وأشد قبحاً.

ولذا فلا يجوز العمل في التجسس إلا إذا كان علي الكفار ودولهم ومعرفة مكائدهم وكيدهم للإسلام وأهله فيجوز ذلك بل قد يكون من القربات والطاعات.

dont try
14-06-2006, 11:21 PM
مشكور اخوي على الموضوع

SNIPER
17-06-2006, 10:42 PM
][®][^][®][شكراااااااااااااااا][®][^][®][